من طريق عمر بن عاصم قال: حدثنا شعبة عن داود بن فراهيج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها" وعمر ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 180 وكذا البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

* وأما رواية الوليد عنه:

ففي البيهقي 5/ 345:

من طريق أبي أحمد الزبيرى ثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه" الحديث وهو صحيح.

* وأما رواية الحسن عنه:

ففي الجزء الثالث والعشرين من حديث أبي الطاهر الذهلى ص 35:

من طريق يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة صاحبه" والحسن لا سماع له من أبي هريرة.

* وأما رواية ابن يسار عنه:

فيأتى تخريجها في البر والصلة برقم 21.

2108/ 141 - وأما حديث سمرة:

فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب 38.

قوله: باب (58) ما جاء في بيع الخمر والنهى عن ذلك

قال: وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس

2109/ 142 - أما حديث جابر:

فرواه البخاري 4/ 425 ومسلم 3/ 1207 وأبو عوانة 3/ 370 وأبو داود 3/ 756 والترمذي 3/ 582 والنسائي 9/ 307 و 310 وابن ماجه 2/ 732 وأحمد 3/ 324 و 326 وأبو يعلى 2/ 348 وابن أبي شيبة 5/ 189 وابن حبان 6/ 216 والطحاوى في المشكل 13/ 396 والبيهقي 6/ 12 و 9/ 354 و 355:

من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015