من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الجلب ولا يبيع حاضر لباد" والسياق للبزار وكثير متروك.

2000/ 37 - وأما حديث الرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -:

فتقدم تخريجه في الباب السابق لهذا.

قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبى سعيد

2001/ 38 - أما حديث ابن عمر:

فرواه عنه نافع وسالم وعبد الله بن دينار.

* أما رواية نافع عنه:

ففي البخاري 4/ 384 ومسلم 3/ 1165 وأبى عوانة 3/ 298 و 299 وأبى داود 3/ 658 والنسائي 7/ 262 و 266 وابن ماجه 2/ 761 وأحمد 2/ 108 وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص 30 و 31 وابن أبي شيبة 5/ 311 وعبد الرزاق 8/ 104 وابن السماك في فوائده ص 65 والفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات للشيبانى 6/ 130 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 29 و 33 و 34 وأحكام القرآن 1/ 350 و 353 وابن حبان 7/ 232:

من طريق مالك وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا بكيل وبيع الكرم بالزبيب كيلاً" والسياق للبخاري.

* وأما رواية سالم عنه:

ففي البخاري 4/ 383 ومسلم 3/ 1167 وابن أبي شيبة 5/ 310.

من طريق الزهرى أخبرنى سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر" ورواه يحيى بن أبي أنيسة عن الزهرى بهذا الإسناد بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الرطب بالتمر الجاف" وهذه الرواية عند الدارقطني 3/ 38 وابن عدي 9/ 189 ويحيى متروك.

* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:

ففي سنن الدارقطني 3/ 48:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015