* وأما رواية مسلم الخياط عنه:
ففي أحمد 2/ 42 والطيالسى رقم 1930 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 8 وعلى بن الجعد في مسنده ص 407 والطبراني في الكبير 12/ 336 وابن أبي شيبة 5/ 105:
من طريق ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الأجلاب ولا يبع حاضر لباد" والسياق لابن الجعد ومسلم وثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم ما أرى به بأسًا وانظر التعجيل ص 263.
* وأما رواية مجاهد عنه:
فتقدم تخريجها من حديث أبى هريرة من هذا الباب.
* وأما رواية جميع عنه:
ففي حديث أبى جعفر بن البخترى ص 29 والبيهقي في الكبرى 5/ 319 والدلائل 6/ 239:
من طريق عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد قال: حدثني جميع بن عمير التيمي، عنَ عبد الله بن عمر، قال: كنا قعودًا ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرج علينا فمشى واتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة فقعد وقعدنا معه، فقال: "يا أيها الناس، لا يتلقين أحد منكم سوقًا ولا يبيعن حاضر لباد وإياى والنجش، ومن باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل لبنها قمحًا"، قال، ورجل من قريشِ خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحاكيه ويلمظه، فقال مغشيًا عليه، فأفاق حين أفاق وهو كما حاكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
وجميع ضعفه البخاري.
1993/ 30 - وأما حديث الرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -:
ففي أحمد 4/ 314 والحارث في مسنده كما في الزوائد ص 140 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 8 و 11:
من طريق شعبة بن الحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أن تتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد فمن اشترى مصراة فهو بخير النضرين فإن حلبها ورضيها فهي له وإن ردها رد معها صاعًا من تمر" والسياق للحارث. وتقدم في حديث أبى هريرة ما وقع فيه من خلاف على الحكم وأن أبا شيبة الواسطى قال: إن المبهم أبو هريرة وقد صحح هذه الطريق مخرج مسند الحارث وليس