وقد حمل الحافظ ابن حجر في المطالب هذا الخلاف ليثًا والأمر كما قال: "وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم وهو ضعيف". اهـ.

* تنبيه: وقع عند ابن حبان: "عبد الرحمن بن سليمان" صوابه ما تقدم.

* وأما رواية مسيرة عنه:

ففي الأوسط للطبراني 4/ 346 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 123:

من طريق جعفر بن ميسرة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الموشومات" قيل: وما الموشومات؟ قال: "الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول سوف سوف حتى تغلبه عينه فينام" وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تبيت ليلة لا تعرض نفسها على زوجها" قالوا: وكيف تعرض نفسها؟ قال: "تنزع ثيابها وتدخل في فراشه حتى تلصق جلدها بجلده". والسياق لابن أبي الدنيا والحديث حكم عليه أبو حاتم في العلل 1/ 409 بالبطلان، والظاهر أن ذلك من أجل جعفر فقد قال فيه غير واحد منكر الحديث وانظر اللسان 2/ 129 و 130.

وأما رواية نافع عنه:

فتقدمت في الصلاة برقم 266.

وأما رواية الحسن عنه:

ففي العقيلى 2/ 20:

من طريق الخليل بن عمر بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن قتادة، عن الحسن عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الله إلى امرأة لا تؤدى حق زوجها ولا تستغنى عنه" والخليل غمزه العقيلى ووالده ضعفه أحمد وابن عدى في قتادة خاصة.

قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها

قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس

1930/ 27 - أما حديث عائشة:

فرواه عنها عروة وأبو قلابة وأبو عبد الله الجدلى وأبو سلمة بن عبد الرحمن.

* أما رواية عروة عنها:

ففي الترمذي 5/ 709 وابن جرير في التهذيب مسند عمر ص 408 وابن حبان 6/ 188 و 189 والطبراني في الأوسط 6/ 187 وأبي نعيم في الحلية 7/ 138 وابن عدى 4/ 68:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015