قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة

1904/ 1 - أما حديث عائشة:

فرواه عنها عروة وعمرة.

* أما رواية عروة عنها:

ففي أبي داود 2/ 545 والترمذي 3/ 444 والنسائي 6/ 98 و 99 وأحمد 6/ 44 و 51 والدارمي 2/ 79 وابن أبي شيبة 3/ 388 وابن حبان 6/ 214 والمروزى في السنة ص 84 و 85:

من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". والسياق لأبي داود وسنده واضح الصحة.

* وأما رواية عمرة عنها:

ففي البخاري 5/ 253 و 9/ 140 ومسلم 2/ 1068 وأبى عوانة 3/ 105 والنسائي 6/ 99 وأحمد 6/ 178 وأبى يعلى 4/ 249 وإسحاق 2/ 442 والدارمي 2/ 78 و 79 وابن الجارود ص 230 والمروزى في السنة ص 78 والبيهقي في الكبرى 7/ 452 وعبد الرزاق 7/ 476:

من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الوحمن أن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة" فقالت عائشة: لو كان فلانًا حيًا لعمها من الرضاعة - دخل على؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة". والسياق للبخاري.

1905/ 2 - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه جابر بن زيد وعكرمة.

* أما رواية جابر بن زيد عنه:

ففي البخاري 5/ 253 ومسلم 2/ 1071 وأبى عوانة 3/ 110 و 111 والنسائي 6/ 100

طور بواسطة نورين ميديا © 2015