"لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان". اهـ.

وقد اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه قتادة وأرسله عوف بن أبي جميلة كما في سنن سعيد بن منصور 1/ 177 والمرسل هو الصواب إذ السند إلى عوف صحيح. بخلاف السند إلى قتادة إذ عمران ضعيف كما قال النسائي وأبو داود وقال الدارقطني: "كان كثير المخالفة والوهم". اهـ.

* تنبيه:

سقط عند أبي الفضل الزهرى ذكر قتادة إذ عامة المصادر روته عنه يذكره.

1896/ 100 - وأما حديث ابن عمر:

فرواه البخاري 9/ 198 ومسلم 2/ 1032 وأبو داود 2/ 565 والترمذي 3/ 578 والنسائي 6/ 71 و 73 وابن ماجه 1/ 600 وأحمد 2/ 126 و 153 وأبو يعلى 5/ 311 و 312 وعبد بن حميد ص 244 وابن أبي شيبة 3/ 457 وأبو عوانة 3/ 40 و 41 و 260 والطحاوى 3/ 3 وابن حبان 6/ 141 و 142 والدارمي 2/ 60 والطبراني في الأوسط 1/ 122 والبيهقي 5/ 344 و 7/ 180 وعلي بن الجعد في مسنده ص 446.

من طرق عدة إلى نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب". والسياق للبخاري.

قوله: باب (39) ما جاء في العزل

قال: وفى الباب عن عمر والبراء وأبى هريرة وأبي سعيد

1897/ 101 - أما حديث عمر:

فرواه ابن ماجه 1/ 620 وأحمد 1/ 31 والفسوى في التاريخ 1/ 385 والطبراني في الأوسط 4/ 87 والدارقطني في العلل 2/ 93 والبيهقي في الكبرى 7/ 231 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 411 و 412:

من طريق ابن لهية عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها". والسياق للطبراني.

وقد عقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن الزهرى إلا جعفر بن ربيعة ولا عن جعفر إلا ابن لهيعة تفرد به: إسحاق بن عيسى ولا يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015