بقى النظر في أصحاب عمرو لا شك أن أوثق الرواة عنه ابن عيينة فهو المقدم حتى على شعبة. وقد سبق أنه وقع على ابن عيينة خلاف ولا شك أن من وقفه على ابن عيينة هم المقدمون، لذا قال الدارقطني بعد ذكر جل الخلاف السابق ما نصه: "والصحيح من ذلك قول من قال: عن عطاء عن سعيد مولى خليفة عن أبي هريرة موقوفاً". اهـ. وقال البخاري "والأول أصح". اهـ. يشير بذلك إلى رواية يحيى بن سعيد القطان الذي أوقفه على ابن جريج مخالفًا الحجاج. وإلى رواية ابن عيينة إلا أنه لم يخرج عنهما إلا رواية الوقف في التاريخ.
* تنبيه:
تجاسر السعدنى في تخريجه لزوائد مسند الحارث حيث صححه وزعم أن ليثًا المتقدم هو ابن سعد المصرى فليته يدرى ما يقذف قلمه من الكبائر.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
ففي المشكل 12/ 75 وشرح المعانى 4/ 52:
من طريق شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن ثمني الكلب ومهر البغي" وأخشى أن قول شريك عن ابن يسار غلط فإنه وإن كان من رجال الصحيح فقد انتقد عليه بعض ما ينفرد به إذ لم أرله متابعًا.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي الكامل 3/ 261 والدارقطني في العلل 1/ 20 والبيهقي في الكبرى 6/ 126: من طريق أشعث وغيره عن ابن سيرين عن أبي هريرة "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغى وعسب الفحل". والسياق للدارقطني.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أشعث فوقفه عنه خالد الحذاء ويونس بن عبيد ورفعه هشام الدستوائى وسليمان بن أبي سليمان القافلانى وروى عن أشعث الرفع.
* وأما رواية أبى حازم عنه:
ففي البخاري 4/ 460 وأبى داود 3/ 709 والترمذي في العلل ص 189 وأحمد 2/ 287 و 382 و 347 و 454 والطيالسى كما في المنحة 1/ 266 وابن أبي شيبة 5/ 267 وأبى يعلى 5/ 447 وأبى عوانة 3/ 140 وابن ماج 2/ 731 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 53 والمشكل 12/ 76 وابن حبان 7/ 301 وابن الأعرابي في معجم 2/ 795 والطبراني في