2/ 413 والنسائي 6/ 123 وابن ماجه 1/ 608 والحميدي 4/ 412 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 89 ومصنفه 3/ 317 والدارمي 2/ 65 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 16 و 17 وابن الجارود ص 240 وابن حبان 6/ 157 والدارقطني 3/ 247 و 249 و 255 وأبو عوانة في مستخرجه 3/ 48 و 49 وأبو نعيم في مستخرجه 4/ 89 و 90 والبيهقي 7/ 236 والطبراني في الكبير 6/ 42 أو 176 و 181 و 182 والحاكم 2/ 178 وسعيد بن منصور 1/ 175.

من طرق إلى أبي حازم عن سهل "أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسى فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: "وهل عندك من شيء؟ " قال: لا والله يا رسول الله. قال: "اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا"، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئًا: "قال انظر ولو خاتمًا من حديد"، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزارى. قال سهل: ماله رداء فلها نصفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تصنع بإزارك؟ "إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مولياً فأمر به فدعى فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ " قال: معى سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عادها. قال: "أتقرأهن عن ظهر قلبك" قال: نعم: قال: "اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن". والسياق للبخاري.

1855/ 59 - وأما حديث أبي سعيد الخدرى:

فرواه عنه أبو هارون وعطية وأبو نضرة وابن أبي صعصعة.

* أما رواية أي هارون عنه:

ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 158 والدارقطني 3/ 242 و 244 وابن أبي شيبة 3/ 319 وابن شاهين في الناسخ ص 394 والبيهقي 7/ 239 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 417 والطبراني في الأوسط 1/ 220:

من طريق شريك وغيره عن أبي هارون العبدى عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا جناح على الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كبر إذا أشهد". والسياق للحارث، وأبو هارون متروك.

وقد اختلف الرواة عنه في رفعه ووقفه فرفعه عنه شريك وبرد بن سنان وعلي بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015