من طريق إسماعيل بن أمية قال: أخبرنى الثقة أو من لا أنهم عن ابن عمر أنه خطب إلى نسيب له بنته وكان هوى أم المرأة ابن عمرو كان هوى أبيها في يتيم له قال: فزوجها الأب يتيم ذلك فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له قال: فزوجها الأب يتيمة ذلك فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "آمروا النساء في بناتهن". والسياق لعبد الرزاق.
ولا يلزم من كون المبهم ثقة عند إسماعيل، توثيقه مطلقًا فالحديث ضعيف من أجل ذلك. وقد جوز الحسينى في الإكمال كما في هامش أطراف المسند لابن حجر 3/ 614 كون المبهم صالح بن عبد الله ونقل هذا الحافظ عنه غير معقب. فإن أراد الحسينى بمن ذكره كأنه الواقع في الرواية الأولى من طريق الليث فالتغاير بين الاسمين واضح وإن أراد كونه الواقع في رواية ابن لهيعة عن يزيد فابن لهيعة تقدم القول فيه علمًا بأن هذا التجويز الذي أبداه الحسينى لم يقع في روايتهما معًا.
وإن أراد الحسينى أنه والد إبراهيم بن صالح المتقدم في رواية الليث فذاك إلا أنه يطالب بإثبات الرواية لإسماعيل عنه إذ لم أجد ذلك ولم أجد من ترجم لمن جوزه الحسينى.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففئ الكبرى للبيهقي 7/ 116:
من طريق محمد بن راشد عن مكحول عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما خطب إلى نعيم بن عبد الله وكان يقال له النحام أحد بنى عدى بنته وهى بكر فقال له نعيم إن في حجرى يتيماً لى لست مؤثرًا عليه أحدًا فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابن عمر خطب بنتى وإن نعيمًا رده وأراد أن ينكحها يتيماً له فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إلى نعيم فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم -: "أرضها وأرض بنتها" ومحمد حسن الحديث. ومكحول مشهور بالتدليس والحديث مرسل إذ أبو سلمة لم يدرك القصة.
1850/ 54 - وأما حديث عائشة:
فرواه البخاري 8/ 238 و 239 ومسلم 4/ 2413 و 2414 وأبو داود 2/ 555 والنسائي 6/ 115 و 116 وإسحاق 2/ 204 وابن أبي داود في مسند عائشة ص 53 والبيهقي 7/ 142:
من طريق الزهرى وهشام والسياق لهشام كلاهما عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلًا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت