وقد اختلف في إسناده على ابن أبي حسين فقال عنه سفيان بن عامر ويحيى بن أيوب ما سبق خالفهما الليث حيث أسقط العرس إذ قال بسنده إلى على رفعه كما عند الطحاوى وغيره. والظاهر صحة رواية الليث إذ سفيان بن عامر وثقه ابن حبان 6/ 406 وأما يحيى فثقة لكن لا يوازى الليث ولا يقويه حتى يصير كالليث ومن تابعه.

تنبيهات:

الأول: وقع في غريب الحديث للحربى وشرح المعانى للطحاوى "بالغين صوابه بالعين".

الثانى: وقع عند البيهقي "يحيى بن أيوب عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الرحمن" إلخ صوابه ما سبق من كون يحيى يرويه عن عبد الله بن عبد الرحمن بدون ذكر أبيه كما أن الصواب في اسم شيخه كونه مكبرًا.

الثالث: وقع في المعرفة لأبي نعيم "عدى بن أبي عدي" صوابه: "عدى بن عدى".

الرابع: وقع في تهذيب المزى 19/ 538 بعد أن ساق الحديث من طريق أبي نعيم الأصبهاني وفى إسناده "حدثنا إسماعيل بن أيوب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين" الحديث ولم أر ممن روى الحديث عن ابن أبي حسين من يسمى بهذا إلا في تهذيب المزى علمًا بأن أبا نعيم رواه كما سبق في المعرفة وفيه أن الراوى عن ابن أبي حسين يحيى بن أيوب لا إسماعيل فالظاهر أن هذا غلط.

قوله: (19) ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج

قال: وفى الباب عن أبى موسى وابن عمر وعائشة

1848/ 52 - أما حديث أبي موسى:

فرواه أحمد 4/ 394 و 408 و 411 والبزار 8/ 117 و 166 وأبو يعلى 6/ 382 و 418 والرويانى في مسنده 1/ 305 والدارمي 2/ 62 و 63 وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 279 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 364 والمشكل 14/ 421 وابن حبان 6/ 155 والدارقطني 3/ 241 و 242 والحاكم 2/ 166 والبيهقي في الكبرى 7/ 122 وأبو عروبة الحراني في جزئه ص40:

من طريق أبي إسحاق ويونس بن أبي إسحاق كلاهما عن أبي بردة عن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكنت فقد أذنت وإن كرهت فلا كره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015