وعلي أي الحديث لا يصح لا من طريق الزهرى ولا ممن تابعه أما الرواية عن الزهرى فسليمان متروك. وعمر بن قيس مثله. وقد قال عمر مرة عن عطاء عن أبي هريرة كما في الأوسط للطبراني 5/ 363 وأما الرواية عن المتابع له وهو أبو الزناد. فلا تصح أيضًا إذ هي من طريق بقية عن عبد الله بن عمر عن أبي الزناد به وفيه ثلاث علل تدليس بقية وجهالة شيخه كما قال الدارقطني ومخالفته شيخ بقية وذلك من عمر بن صهبان إذ قال عمر عن أبي الزناد عن أبي أمامة. وعمر ضعيف. وقد سئل أبو حاتم عن رواية بقية عن عبد الله بن عمر فقال: "هذا حديث منكر". اهـ. إلا أن شيخ بقية عينه أبو حاتم إذ قال: إنه العمرى وأما الدارقطني فذهب إلى أنه عبد الله بن عمر بن أنفع الحميرى والنفس تميل إلى ما قاله الدارقطني.

* وأما رواية محمد بن عبيد الله عن أبيه:

ففي الكامل لابن عدى 6/ 99:

من طريق النضر بن إسماعيل ثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه عن أبي هريرة قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فما كان على غير ذلك فباطل مردود".

والنضر ضعيف وشيخه متروك.

1838/ 42 - وأما حديث عمران بن حصين:

فرواه الروياني 1/ 104 وعبد الرزاق 6/ 196 والطبراني 18/ 142 والبيهقي 7/ 125 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 413 وابن عدى في الكامل 4/ 257 وابن حبان في المجروحين 2/ 23:

من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل". والسياق لعبد الرزاق.

وابن محرر متروك وقد تابعه أبان العطار عند ابن عدى إلا أن الطريق إليه لا تصح إذ الراوى عنه عبد الله بن عمرو الواقعى متروك.

وقد اختلف فيه على ابن محرر من أي مسند هو فقال عنه أبو نعيم وعبد الرزاق ومبشر بن إسماعيل ما تقدم. خالفهم بكر بن بكار ويحيى البابلتى إذ قالا عنه عن قتادة عن الحسن عن عمران عن ابن مسعود كما عند الدارقطني 3/ 225 وغيره والظاهر أن هذا من عبد الله بن محرر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015