أحمد كما أنه تابعه يحيى بن العلاء عن داود عند عبد الرزاق إلا أن يحيى هذا رمى بالوضع كما في التقريب.

وقد اختلف في اسم شيخ داود على ابن إسحاق فقال عنه عبد الواحد بن زياد ما تقدم.

خالفه إبراهيم بن سعد إذ سماه واقد بن عمرو تابعه على ذلك يحيى بن العلاء وقد ترجم المزى لهما في التهذيب وتبعه الحافظ في فرعيه. وحكم على أن واقد بن عمرو ثقة وابن عبد الرحمن مجهول. وأما المزى فاكتفى بكون ابن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات والصواب أنهما واحد أخطأ عبد الواحد في قوله: "ابن عبد الرحمن" بل الصواب أنه ابن عمرو كما قاله إبراهيم بن سعد ويظهر من هذا الصنيع أن بعض من لم يشتهر بالرواية ولم يرو عنه إلا النزر قد لا يكون له وجود في الأصل بل يكون ذكره على سبيل الغلط من بعض الرواة فيأتى المتأخرون ويترجمون له لا سيما إن سبقهم إلى ذلك إبن حبان كما وقع هنا وفى رواية أبى معاوية من الحديث السابق.

1817/ 21 - وأما حديث أبى حميد:

فرواه أحمد 5/ 424 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 14 والطبراني في الأوسط 1/ 279 والبزار 2/ 159 كما في زوائده:

من طريق عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصارى عن أبى حميد الأنصارى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة إذ كانت لا تعلم". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لا يروى عن أبى حميد الساعدى إلا بهذا الإسناد". اهـ. وإسناده صحيح إن صح سماع موسى من أبى حميد.

1818/ 22 - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه مسلم 2/ 1040 وأبو عوانة 3/ 18 و 45 والنسائي 6/ 69 والحميدي 2/ 494 وسعيد بن منصور 1/ 147 وأحمد 2/ 286 و 299 وأبو يعلى 5/ 438 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 14 وفى المشكل 13/ 56 والبيهفى 7/ 84 والدارقطني 3/ 253 وابن حبان 6/ 140 والعقيلى 4/ 389:

من طريق يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنى تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل نظرت إليها؟ فإن في عيون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015