و 5/ 117 والنسائي 4/ 54 وابن ماجه 2/ 1187 وأحمد 4/ 284 و 287 و 299 وابن أبى شيبة 3/ 122 وابن وهب في الجامع 2/ 713 والطوسى في الأربعين ص 81 والطيالسى ص 101 وابن حبان 5/ 18 والطحاوى 1/ 482 في شرح المعانى والمشكل 2/ 158 والبيهقي 3/ 223 والطبراني في الأوسط 8/ 211 ومكارم الأخلاق ص 339 وابن المنذر في الأوسط 5/ 372 وابن جميع في معجمه ص/210 والبخاري في الأدب المفرد ص 319:

من طريق أشعث بن أبى الشعثاء قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء - رضي الله عنه - قال: "أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعى ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفظة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسى والإستبرق".

* وأما رواية أبي إسحاق عنه:

ففي ابن عدى 6/ 5 و 6.

من طريق عمر بن أيوب عن غالب عن أبى إسحاق عن البراء قال: نهينا عن ست وأمرنا بست نهينا أن نجلس على المياثر أو نشرب بالفضة أو نلبس الحرير والسندس والإستبرق وأن نلبس خاتم الذهب وأمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإبرار القسم وتشميت العاطس وإجابة الداعى ونصر المظلوم" وغالب هو ابن عبيد الله ضعفه غير واحد.

15/ 1636 - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه سعيد بن المسيب والأعرج وعبد الرحمن بن يعقوب الحرقى وعثمان بن أبى سودة وسعيد المقبرى وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن حجيرة عن أبيه وأبو حازم وسعيد بن ميناء وأبو عياض.

* أما رواية سعيد عنه:

ففي البخاري 2/ 113 ومسلم 4/ 1707 والنسائي في اليوم والليلة ص 239 وأحمد 2/ 540 والطيالسى ص 303 وأبى داود 5/ 288 وابن حبان 1/ 235 و 231 والدارقطني في العلل 2/ 307 وابن الجارود ص 186 والطحاوى في المشكل 2/ 7 و 8 و 8/ 33 والبيهقي 3/ 223 و 7/ 263 وأبى الشيخ في التوبيخ ص 56 و 63:

من طريق الزهرى قال: أخبرنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض، واتباع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015