وعبد الجبار بن العلاء. والصواب مع من وصل، ومال أبو حاتم كما في العلل 1/ 292 إلى تقديم الرواية المرسلة عن هشام، وحكى أنه وقع فيه اختلاف آخر على هشام من أي مسند هو فقال عنه من سبق ما تقدم، خالفهم الثورى إذ قال: عن هشام عن أبيه عن ضباعة. وهذه الرواية وجدتها عند ابن السماك في فوائده وقد تابع الثورى حماد بن سلمة كما في المشكل للطحاوى. هذا ما يتعلق برواية هشام.

* وأما رواية الزهرى ففد حكى النسائي في السنن أنه لا يعلم من رفعه إلا الزهرى:

* وأما رواية القاسم عنها:

ففي ابن حبان 6/ 34 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 574 والدارقطني في السنن

2/ 235:

من طريق حماد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لضباعة: "حجى واشترطى أن محلى حيث حبستنى". والسياق لابن حبان وإسناده صحيح.

قوله: باب (99) ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة

قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس

1614/ 162 - أما حديث ابن عمر:

فرواه الترمذي 3/ 271 والطبراني 12/ 376 والطحاوى 2/ 235 والحاكم 1/ 499 وابن خزيمة 4/ 328 والنسائي في الكبرى 2/ 466 وابن حبان 6/ 78:

من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: "من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". والسياق للترمذي، وإسناده صحيح وهو مرسل صحابي إذ ابن عمر سمعه من عائشة كما في النسائي.

1615/ 163 - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه طاوس وعطاء.

* أما رواية طاوس عنه:

فرواها البخاري 3/ 586 ومسلم 2/ 963 وأبو داود 2/ 510 والنسائي في الكبرى 2/ 466 وابن ماجه 2/ 1020 وأحمد 1/ 101 و 222 وابن خزيمة 4/ 327 والحميدي 1/ 233 و 234 وأبو يعلى 3/ 30 وابن حبان 6/ 78 وابن الجارود ص 177 والطحاوى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015