في الجاهلية عراة إلا الخمس، والحمس قريش وما ولدت وكانت الخمس يحتسبون على الناس يعطى الرجل الرجل الثياب يطوف بها وتعطى المرأة المرأة الثياب تطوف بها فمن لم يعطه الخمس طاف بالبيت عريانًا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الخمس من جمع. قال وأخبرتنى عائشة - رضي الله عنها - أن هذه الآية نزلت في الحمس {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات". والسياق للبخاري وتقرر أن قول الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع.

1540/ 88 - وأما حديث جبير بن مطعم:

فرواه عنه محمد ونافع وابن أبى حسين وعبد العزيز بن جريج.

* أما رواية محمد عنه:

فرواها البخاري 3/ 515 ومسلم 2/ 894 وأبو عوانة المفقود منه ص 318 والنسائي 5/ 255 وأحمد 4/ 80 و 84 والحميدي 1/ 255 والبزار 8/ 348 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 195 والفاكهى 5/ 35 والدارمي 1/ 348 وابن حبان 6/ 60 والبيهقي 5/ 113 والطحاوى في المشكل 3/ 237 وأحكام القرآن 2/ 173:

من طريق عمرو بن دينار حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال: "أضللت بعيرَا لى فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الخمس فما شأنه هاهنا". والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على سفيان -راويه- عن عمرو بن دينار. فثقات أصحابه مثل ابن

المدينيّ وابن أبى شيبة وعمرو الناقد رووه عنه كما تقدم.

خالفهم الأزرقى إذ رواه عن جده عن ابن عيينة عن الزهرى عن محمد بن جبير عن أبيه به كما في تاريخه. ولا شك أن رواية ابن المدينى ومن تابعه مقدمة على هذا مع احتمال صحة الوجهين إنما رواية الأزرقى فيها غرابة.

* وأما رواية نافع عنه:

ففي أحمد 4/ 82 والبزار 8/ 349 وابن خزيمة 4/ 257 و 258 والفاكهى في تاريخ مكة 5/ 35 والطبراني في الكبير 2/ 136 والحاكم 1/ 464 و 482:

من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن عثمان بن أبى سليمان بن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه - رضي الله عنه - قال: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل عليه وأنا واقف على بعير لى وهو واقف على بعير له بعرفات مع ناس من قومه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015