وقد اختلف فيه على الزهرى فرواه عنه ابن عيينة ويونس بن يزيد الإيلى كما تقدم وذكر الحميدي في مسنده أن ابن عيينة ذكر له أن معمرًا يقول فيه عن الزهرى عن عروة عن عائشة. فأجاب القائل بقوله: "حدثنا والله الزهرى عن سالم عن أبيه ما ذكر عروة عن عائشة. اهـ وهذا الذى أنكره سفيان غير صواب بل هو عن الزهرى على الوجهين السابقين يؤيد ذلك أن يونس بن يزيد وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى قد ساق الوجهين عن الزهرى.
وثم اختلاف آخر عن الزهرى وذلك أن منهم من يجعل الحديث عن الزهرى من مسند ابن عمر كما تقدم عمن تقدم ومنهم من يجعله من مسند حفصة إذ يقول عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن حفصة وقد خرج هذه الطريق صاحبى الصحيح جريًا منهما أن ابن عمر سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أخته هذا ما قرره الحافظ في الفتح 4/ 35 وقد أنكر أبو حاتم كون الحديث من مسند ابن عمر بل قال: إن ابن عمر سمعه من أخته حفصة وانظر العلل 1/ 281 ومما يقوى كون الحديث من مسند ابن عمر مسموعًا له من النبي - صلى الله عليه وسلم - ماورد من طريق ابن جريج قال: قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للمحرم قتله من الدواب فقال لى نافع قال عبد الله سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره فهذا يقضى سماع ابن عمر للحديث بدون واسطة خرج رواية ابن جريج مسلم وذكر ابن إسحاق عن نافع وعبيد الله عن ابن عمر كذلك.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 4/ 34 ومسلم 2/ 858 والنسائي 5/ 190 وابن ماجه 2/ 1031 وأحمد 2/ 8 وأبى يعلى 5/ 313 والطرسوسى في مسند ابن عمر ص30 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 165 و 166 وأحكام القرآن 2/ 55 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 394 وابن حبان 6/ 110 وابن أبى شيبة 4/ 439 وتمام كما في ترتيب فوائده 2/ 235 وعبد الرزاق 4/ 442.
من طرق عدة إلى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" الحديث.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي البخاري 4/ 74 ومسلم 2/ 859 وأبى عوانة المفقود منه ص 414 و 315 والطحاوى في ضرح المعانى 2/ 165 وأحكام القرآن له 2/ 55 وعلى بن الجعد ص 424 وابن حبان 6/ 110 وأحمد 2/ 96 و 118 و 119 وأبى عبيد في غريبه 2/ 168: