1428/ 169 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وأبو صالح.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 4/ 202 ومسلم 2/ 774 وأبى عوانة المفقود منه ص 121 و 122 و 123 وأبى داود 2/ 766 والنسائي في الكبرى 2/ 241 وأحمد 2/ 21 و 23 و 102 و 112 و 128 و 143 وعبد بن حميد ص 244 وابن أبى شيبة 1/ 495 والبيهقي 4/ 282 وابن جرير في التفسير 2/ 100 والطحاوى في المشكل 15/ 133:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، قالوا: إنك تواصل قال: "إنى لست مثلكم إنى أطعم وأسقى". والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبى صالح عنه:
فتقدم ذكرها في حديث أبى هريرة في رواية أبى صالح عنه من هذا الباب.
1429/ 170 - وأما حديث جابر بن عبد الله:
فرواه عنه أبو عتيق ويزيد الفقير وعبد الله ومحمد ابنى جابر.
* أما رواية أبى عتيق عنه:
فرواها عبد الرزاق 4/ 269 والطيالسى ص 243 والحارث كما في زوائده ص 122 وابن عدى في الكامل 2/ 447 و 3/ 385 والبيهقي في الكبرى 7/ 319 و 320 وأبو بكر الشافعى في فوائده ص 215:
من طريق حرام بن عثمان عن أبى عتيق عن جابر بن عبد الله الأنصارى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتم بعد حلم، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فطام، ولا طلاق قبل نكاح، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين للملوك مع سيده، ولا يمين لزوجة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولو أن صغيرًا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيلًا، ولو أن أعرابيًّا حج عشر حجج كانت عليه حجة إذا هاجر إن استطاع إليه سبيلًا", والسياق للحارث.
وحرام متروك وقد رواه عنه كما سبق إسماعيل بن عياش ووافقه على ذلك اليمان فروياه عن أبى عتيق كما سبق إلا أن السياق السابق لحرام. وكل متروك إذ اليمان ليس هو بدون حرام.