أبيه وليس ذلك كذلك بل هو ممن وصل كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل إلا أن تكون روايتان.
1423/ 164 - وأما حديث جابر:
فرواه النسائي في الكبرى 2/ 236 والطبراني في الأوسط 7/ 20 وابن حبان 5/ 220 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 623:
من طريق أبى الزبير عن جابر قال: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أبى طيبة فحجمه عند غيبوبة الشمس عند فطر الصائم ثم سأله فقال: "كم خراجك؟ " قال: صاعان فوضع عنه صاعًا". والسياق للطبراني وقال عقبه:
"لم يرو هذا عن جعفر بن برقان إلا سعيد بن يحيى اللخمى تفرد به هشام بن عمار". اهـ. وقد رواه عن أبى الزبير جعفر بن برقان وهشام الدستوائى ويزيد بن إبراهيم والليث.
واختلفوا في سياق المتن والإسناد.
أما جعفر فساقه كما تقدم، وقد ذهب ابن حبان إلى صحة روايته وخالفه أبو حاتم في العلل 1/ 255 إذ قال: "هذا حديث منكر" إلى قوله: "وجعفر بن برقان لا يصح له سماع من أبى الزبير ولعل بينهما رجل ضعيف". اهـ.
وأما هشام فاختلف في سياق المتن عليه فساق عنه أبو قتيبة ما يتعلق بجواز الحجامة للصائم. وساق عنه خالد بن الحارث ما يتعلق بجوازها للمحرم فحسب. وقد تابعه على هذا متابعة قاصرة يزيد بن إبراهيم.
خالف الجميع في المتن والإسناد الليث بن سعد إذ قال عن أبى الزبير عن عطاء عن ابن عباس. وذكر إباحة الحجامة للمحرم فحسب.
ولا شك أن أوثق الرواة عن أبى الزبير الليث فهذه المخالفة أقواها لضعف الحديث عن أن يكون من مسند جابر.
1424/ 165 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه عبد الوارث وعبد الله بن المثنى وعاصم والأعمش وأيوب بن محمد عن ابن لأنس بن مالك وأبو قلابة.
* أما رواية عبد الوارث عنه:
في علل الترمذي الكبير ص 125 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 257 وأبى يعلى 4/ 193