شيبة في المصنف 2/ 437 وعبد الرزاق 4/ 164 وابن الجارود ص142 والدارقطني 2/ 161 و 162 والبيهقي 4/ 208 وابن خزيمة 4/ 203 وابن حبان 5/ 191.
من طريق منصور بن المعتمر عن ربعى بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على منصور في وصله وإرساله فقال عنه جرير: إنه حذيفة وقد ذكر البزار أنه انفرد بذلك ورواه الثورى وعبيدة بن حميد وأبو الأحوص فقالوا عن منصور عن ربعى عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
خالف الجميع الحجاج بن أرطاة إذ قال عن منصور عن ربعى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأرجح الرواة عن منصور الثورى ومن تابعه كما ذكر هذا عن أحمد صاحب التعليق المغنى. وأما الحافظ في الفتح 4/ 121 فمال إلى صحة من ذكر حذيفة وهو جرير واكتفى في التلخيص بقول أحمد 2/ 198، وعلى تقديم رواية الثورى وعدم المصير بكون الحديث من مسند حذيفة فإن هذا يؤثر في صحة الحديث إذ قول التابعى عن رجل من الصحابة لا ينفى عنه الإرسال لأن "عن" تحتمل جواز الإرسال كما قاله الصيرفى شارح الرسالة وانظر فتح المغيث للسخاوى باب المرسل وهذا إذا لم يعلم له لقاء منه.
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس
1264/ 5 - أما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه سعيد المقبرى وصالح مولى التوأمة.
* أما رواية سيد المقبرى عنه:
ففي البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 409 والبيهقي 4/ 208 وابن أبى شيبة في المسند كما في المطالب 1/ 423 وابن عدى في الكامل 4/ 163 والدارقطني في العلل 10/ 386 والسنن 2/ 157 وعبد الرزاق 4/ 160:
من طريق عبد الله بن سعيد عن جده عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن صيام ستة أيام من السنة ويوم الفطر وأيام التشريق واليوم الذى يشك فيه من رمضان". والسياق