مسنده تحت عنوان "عبد الله الصنابحى" فيه نظر وقد أشار البخاري في المصدر السابق إلى بعض ما تقدم وذكر أن من قال في الصنابح "الصنابحى" غير صحيح.

قوله: باب (7) ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو

1175/ 10 - أما حديث أبي هريرة:

فرواه عنه أبو صالح وعطاء.

* أما رواية أبى صالح عنه:

فرواها أحمد 2/ 402 و 403 وعبد الرزاق 4/ 139 وابن أبي شيبة 3/ 17 في مصنفيهما وأبو عبيد في كتاب الأموال ص 580 والطحاوي في شرح المعاني 2/ 35 والدارقطني في العلل 10/ 198 وأبو عوانة المفقود منه ص 84.

من طريق معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة" والسياق لعبد الرزاق.

وقد اختلف فيه على معمر فرواه عنه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وأبو عبيد القاسم بن سلام كما تقدم خالفهم عبد المجيد بن أبي رواد إذ قال عن معمر عن أيوب وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد حكم الدارقطني على عبد المجيد في قوله عن أيوب بالوهم قال: لأن أيوب يقول عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد.

وفي علل الترمذي ص 102 "كان على بن المدينى يتقى هذا الحديث من حديث سهيل بن أبي صالح إلا من حديث معمر" اهـ.

وعلى أي الحديث حسن.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي الكامل لابن عدى في ترجمة المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" والمثنى ضعيف.

1176/ 11 - وأما حديث ابن عمر:

فرواه أحمد 2/ 92 والبزار كما في زوائده 1/ 420 والخراج ليحيى بن آدم ص 32

طور بواسطة نورين ميديا © 2015