* وأما رواية يحيى بن الحكم عنه:

ففي مسند أحمد 5/ 240 وأبي عبيد في الأموال ص 474:

من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذًا قال: بعثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصدق أهل اليمن وأمر أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعًا، قال هارون: التبيع الجذع أو الجذعة ومن كل أربعين مسنة. قال: فعرضوا على أن آخذ من الأربعين قال هارون ما بين الأربعين أو الخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين، ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعًا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، قال: وأمرنى أن لا آخذ فيما بين ذلك وقال هارون: فيما بين ذلك شيئًا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعًا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها".

وقد اختلف فيه على يزيد فرواه عنه حيوة كما تقدم خالفه ابن لهيعة إذ أسقط ابن الحكم، وابن لهيعة ضعيف.

والحديث ضعيف، يحيى بن الحكم لا سماع له من معاذ ولا يعلم من عدله إنما اشتهر بالحروب وانظر تعجيل المنفعة.

* وأما رواية ابن الجزار عنه:

ففي علل الدارقطني 6/ 81:

من طريق الحكم بن عتيبة عن يحيى عن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال له: "خذ من ثلاثين بقرة تبيعًا ومن أربعين بقرة مسنة" وذكر أنه اختلف في وصله وإرساله وصوب الإرسال مع أنه من طريق يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك.

قوله: باب (6) ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة

قال: وفي الباب عن الصنابحي

1174/ 9 - وحديثه:

رواه أحمد 4/ 349 وأبو يعلى 2/ 163 وابن أبي شيبة في المسند كما في المطالب العالية 1/ 356 ومصنفه 3/ 18 والطبراني في الكبير 8/ 94 والترمذي في علله الكبير ص 100 والبيهقي 4/ 113 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 479:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015