كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" والسياق للبخاري.

وقد تابع ثمامة سليمان التيمى إلا أنه اختلف فيه عليه في رفعه ووقفه فرفعه عنه نعيم بن حماد عن المعتمر عن أبيه خالفه محمد بن عبد الأعلى إذ قال عن معتمر عن أبيه قال: بلغنى عن أنس عن أبى بكر موقوفًا من قول أبى بكر ومع ذلك أرسله ولا شك أن هذه الرواية أقوى ممن وصل إذ نعيم ضعيف جدًّا.

وكما وقع خلاف فيه على من تقدم وقع فيه خلاف على حماد بن سلمة كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح وذكر أن من أعله عنه بالوقف فهو مدفوع برواية النضر بن شميل عن حماد المصرح برفعه وما تقدم من اختيار البخاري ومن صنف في المسانيد صريح في المراد.

* وأما رواية جابر عنه:

فيأتى تخريجها في الأدب برقم 60.

1168/ 3 - وأما حديث عمرو بن حزم:

فرواه أبو داود في المراسيل ص 56 و 57 و 98 و 99 والنسائي 8/ 57 و 58 و 59 وابن أبى شيبة 6/ 285 و 288 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 341 و 9/ 326 و 338 وتفسيره 3/ 273 ومحمد بن نصر المروزى في السنة ص 61 و 62 وابن المنذر في الأوسط 3/ 103 والدارقطني في السنن 3/ 209 و 210 و 1/ 121 والدارمي 2/ 84 و 109 وابن أبى عاصم في الديات ص 34 وابن أبى داود في كتاب المصاحف 2/ 586 والحاكم 1/ 395 و 396 والبيهقي 4/ 89 و 90 وابن حبان في صحيحه 8/ 180 و 181 ومالك في الموطأ 1/ 203 والدارقطني في غرائب مالك كما في نصب الراية 1/ 197 وابن عدى في الكامل 3/ 275 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 222 والعقيلى في الضعفاء 2/ 127 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4/ 1981 والبخاري في التاريخ 4/ 11 وعبد الجبار الخولانى في تاريخ داريا ص 86 وابن خزيمة 4/ 19 وإسحاق في مسنده كما في المطالب 1/ 352 والطحاوى في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015