2/ 70 و 294 وابن المنذر 4/ 331 و 5/ 27 والطحاوى 1/ 421 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 282 وابن حبان 4/ 231 والبيهقي 3/ 263:

من طريق بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: "إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم محمد - صلى الله عليه وسلم - على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا وفى الخوف ركعة" والسياق لمسلم.

* وأما رواية موسى بن سلمة عنه:

ففي مسلم 1/ 479 والنسائي 3/ 119 وأحمد 1/ 226 و 227 و 216 و 290 و 337 و 369 وابن خزيمة ص 2/ 74 وابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص 215 و 216 وابن المنذر 4/ 342 والطحاوى 1/ 422 والطبراني في الكبير 12/ 202:

من طريق شعبة وغيره عن قتادة قال: سمعت موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس قلت: إنى مقيم هنا يعنى بمكة فكيف أصلى؟ قال: ركعتين سنة أبى القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

* وأما رواية سعيد بن شفى عنه:

ففي مسند أحمد 1/ 241 و 285 و 356 وعبد بن حميد ص 231 والطيالسى برقم (2737) والطحاوى في شرح المعانى 1/ 417 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 335 وابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص 213 و 214 والبيهقي 3/ 53 والطبراني في الكبير 12/ 143:

من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن أبى السفر عن سعيد بن شفى عن ابن عباس قال: " جعل الناس يسألونه عن الصلاة في السفر فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إلى أهله".

تنبيه: وقع في الأوسط لابن النذر"سمعت أبا لصقر يحدث عن شعبة بن شفى" صوابه: "أبا لسفر عن سعيد بن شفى".

* وأما رواية ابن سيرين عنه:

ففي الترمذي 2/ 431 والنسائي 3/ 117 و 118 وأحمد 1/ 215 و 226 و 355 و 362 و 369 وعبد بن حميد ص 221 و 222 وعبد الرزاق 3/ 516 وابن أبى شيبة 2/ 337 وابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص 210 و 211 و 212 والطبراني في الكبير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015