من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس فقال له: "يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما" ثم قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما".
" وأما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي ابن خزيمة 3/ 165:
من طريق عيسى بن واقد عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس".
وعيسى لا أعلم حاله وقد تابعه أبو بشر عند أبى داود وأبو سفيان صرح بالسماع عند أبى داود.
إلا أنه اختلف فيه على الأعمش فثقات أصحابه رووه عنه كما تقدم مثل عيسى بن يونس وأبى معاوية وزائدة خالفهم الثورى فقال عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن سليك فجعله من مسند سليك كما عند ابن عدى 3/ 465 والثورى مقدم على غيره إلا أن السند إليه لا يصح وقد ضعف هذا ابن عدى حيث قال بعد أن رواه من طريق من رواه عن الثورى ما نصه: "ولا أعلم قاله أحد عن الثورى عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن سليك غير الفريابى وإبراهيم بن خالد، والحديث له طرق عن جابر وكلهم قالوا: إن سليكًا دخل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب" اهـ.
تنبيه: وقع في سنن الدارقطني المطبوعة في الهند قديمًا ص 68 أو المطبوعة في مصر 2/ 14:
من طريق عبد الرزاق عن الثورى عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن سليك، وكنت أردت بذلك أن أستدرك على كلام ابن عدى السابق بهذا حتى وجدت أن عبد الرزاق يرويه عن الثورى بخلاف ذلك جاعلًا الحديث من مسند جابر وانظر المصنف 3/ 244 إلا أن الرواة مختلفون عن عبد الرزاق ففي المصنف من طريق الدبرى، وعند الدارقطني رواية عن عبد الرزاق أحمد بن يوسف والحسن بن يحيى، إذ جعلاه من مسند سليك فالله أعلم، الوهم ممن؟ إذ القطع فيه، فيه ما فيه. والحديث من مسند سليك جاء بإسناد آخر: