* المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع والمباشرة بشهوة وفي إفساده بهما. ويفرق بين العالمة الذاكرة المختارة والناسية والجاهلة والمكرهة.
* إذا استمنى بيده فإن لم ينزل لم يبطل اعتكافه بلا خلاف وإن أنزل فالأصح البطلان" (?) .
ذهب الشافعية وداود إلى: أنه لا يفسد اعتكافه.
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يفسد.
والجميع متفقون على: عدم جواز المباشرة والقبلة للمعتكف.
* واختلفوا في وجوب الكفارة عليه، والجمهور على: أنه يقضى اعتكافه الذي أفسده بالجمع ولا شيء عليه.
وقال الحسن البصري والزهري: عليه مثل كفارة المجامع في رمضان هي مثلها.
وقال مجاهد: يتصدق بدينارين.
وسبب الخلاف: هل يجوز القياس في الكفارات أم لا؟
فمن قاس على كفّارة الجماع في رمضان قال: هي مثلها.
* وأما مجاهد فلعله قاسها على المجامع امرأته وهي حائض عند من أوجب الكفارة عليه. والله أعلم.
والراجح أنه ليس عليه إلا القضاء حتى يثبت دليل من الشارع على الوجوب.
قال النووي: "يجوز أن يتزوج وأن يُزوّج وقد نص عليه الشافعي في المختصر" (?) .