ابن القيم لشيخه في كتاب "الروح"، و"أطال الاستدلال" و"الاحتجاج لنصرة هذا المذهب.
وأجاز الإمام أحمد وبعض الشافعية إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأموات (?) ، ومنع من ذلك الشافعي -رحمه الله تعالى- كما منعه مالك.
ويرى بعض العلماء أن جواز الإهداء مقصور على الابن، فيجوز له أن يهدي لأمه وأبيه، ولا يجوز من غيره (?) .
حجج المانعين:
احتج المانعون هنا بالحجج نفسها التي استدلّ بها مانعو النيابة في العبادات، وقد سبق ذكرها.
حجج المجيزين:
احتجوا بالنصوص التي تدل على جواز النيابة.
وبالنظر في هذه الأدلة والنصوص التي ساقوها نجد أنها لا تنهض للاستدلال على جواز إهداء الثواب إلى الميت في كل العبادات.
* مذهب الحنابلة أن النية في العبادات شرط في صحتها.
* ومذهب الأحناف كمذهب الحنابلة باستثناء الوضوء والغسل، فإنها سنة فيهما عندهم.
* ومذهب المالكية كمذهب الحنابلة والأحناف كما أشار لذلك ابن العربي (?) .
* واختلف علماء الشافعية -كما يقول النووي- في نية الصلاة: هل هي