وسائر الفقهاء: القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال، فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة" (?) .

القيءُ للصائم

* قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم" (?) .

* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" (?) .

وعن أبي هريرة: إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج.

وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج.

* قال النووي (6/344-345) :

مذاهبُ العلماءِ في القيء:

"مذهبنا أن من تقايأ عمداً أفطر ولا كفارة عليه إن كان في رمضان.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمداً أفطر.

* قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء.

* قال عطاء وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة. قال: وبالأوّل أقول. قال: وأمّا من ذرعه القيء فقال علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا ييطل صومه. قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015