(أ) المتفق على تحريمها:

الأيام المنهي عن صيامها

الأيام المنهي عن صيامها قسمان:

أ- منها ما هو متفق على تحريمه كالعيدين.

ب- ومنها ما هو مختلف فيه:

(?) كأيام التشريق.

(?) ويوم الشك.

(?) ويوم الجمعة.

(?) ويوم السبت.

(5) وبعد النصف من شعبان.

(6) وصيام الدهر.

(1 و2) يوم الفطر، والأضحى

* قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنهاكم عن صيام يومين: الفطر والأضحى" (?) .

* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان" (?) .

* وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد -رضى الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "نهى عن صيام يومين. يوم الأضحى ويوم الفطر" (?) .

* وعن أبي عبيد مولى أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فقال: هذان يومان نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم" (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015