وثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قال: "يقول الله عز وجل: قد فعلت" فأجاب دعوة عباده
المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان (?) .
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
نود أيضًا أن نعرف حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير؟
فأجاب: نعم يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول: هذه لفلان إذا جاء فأعطها إياه.
لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد، لأنه وكيل عن صاحبها أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد (?) .
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
هل يجوز إعطائها للعمال والشغالات والشغالين غير المسلمين؟
فأجاب: لا. لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط (?) .
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-: