هناك بعض الناس من الصُوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفتيه فيستعمل بعض المراهم أو المرطبات لذلك: فما حكمه؟
فأجاب: يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه، فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترس من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال به النشوفة (?) .
- وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
ما حكم القطرة والمرهم في العين؟
فأجاب: لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه كذلك في أذنيه حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وهو الصواب (?) .
- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:
ما حكم استعمال معجون الأسنان، وقطرة الأذن، وقطرة الأنف، وقطرة العين للصائم؟
واذا وجد الصائم طعمهما في حلقه فماذا يصنع؟ أثابكم الله.
فأجاب: بسم الله والحمد لله.. تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شىء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء.