الحكم إذا رأت الحامل الدم في رمضان وصامت
وسئل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-:
إذا رأت الحامل الدم في رمضان، وصامت، فما الحكم؟
فأجاب: هذا مبني على أن الدَّم الذي يأتي المرأة الحامل، دم فساد، كما هو المشهور في المذهب، فعليه: لا تفطر بل يجب عليها الصيام والصلاة، أو هو حيض كما هو في الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي الصحيحة فيكون حيضاً، تترك له الصلاة والصيام، فإن صامت قضت، وهذا هو المختار، والله أعلم (?) .
- وسئلت أيضا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة شهور من رمضان، أفيدونا ما هي الكفارة؟
فأجابت: يجب عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية، كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من بُرًّ أو أرز ونحوهما من قوت البلد: وذلك لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهى قادرة عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (?) .
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-: