فأجاب: نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو اسبوع، فإنه لا حد لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً، وليس بلوغ الأربعين شرطًا، وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة. والله أعلم (?) .
- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:
هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟
فأجاب: الحامل والمرضع حكمها حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام، عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض، لقول الله عز وجل: (فَمَن كَانَ مِنكُم مًرِيضا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدةٌ منْ أَيَّام أُخَرَ) [البقرة: 184] ، وقد دل على ذلك أيضًا حديث أنس ابن مالك الكعبي: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِنَ الله وَضَعَ عن المُسافر الصَّوم وَشَطر الصلاة، وعن الحبلى والمُرضِع الصَّوم" رواه الخمسة (?) .
- وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:
من المشهور فى مذهب الحنابلة أن الجاهل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا ولا تقضيان. ما قول فضيلتكم في ذلك؟
فأجاب: أما كونها تفطر وتكفِّر فهذا هو المشهور، وأما كونها لا تقضي فهذا ليس