تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره وبالله التوفيق (?) .
- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:
هل يجب الصيام على المريض الذي لا يرجى برؤه؟
فأجاب: المريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا.
قال تعالى: (وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسكِين) [البقرة: 184] .
يقول بعض العلماء: إن هذه الآية في الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى بُرؤُه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.
وقد نُقِل ذلك عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كابن عباس وغيره من الصحابة، وفعل ذلك أنس في آخر حياته.
فدل ذلك على أن عندهم فيه دليلاً: فإن أنسا لما كبر سنه، قبل موته بسنتين أو بثلاث صعب عليه الصوم، فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا، وأطعمهم حتى يشبعوا وأكتفى بذلك عن الصوم (?) .
- وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:
الدكتور الذي يأمر بالإفطار، هل يسمع أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلمًا؟
فأجاب: إذا كان الطيب متخصصا في المهنة وصادقا فيها، وقال للمريض إن الصوم يضرك فإنه يفطر ولو كان الطيب غير مسلم -إذا لم يوجد غيره- وخصوصًا إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر (?) .