وكما لو احتلم وهو صائم فأنزل فإنه لا يفسد صومه لأنه نائم غير قاصد وقد قال الله عز وجل: (وَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأتم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) [الأحزاب: 5] .
- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:
هل يؤمر الصبي المميز بالصيام؟
وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام؟
فأجاب: الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعًا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم.
وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، وكان أول النهار نفلاً وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة، أو بإنزال المني عن شهوة.
وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء، إلا أن الفتاة تزيد أمرًا رابعًا يحصل به البلوغ وهو الحيض (?) .
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله- (*) :
ما حكم صيام من يعقل زمنا ويجن زمنا آخر، أو يعقل زمنا ويخرف أو يهذري مرة أخرى؟
فأجاب: الحكم يدور مع علته، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحيًا عاقلاً، يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنونًا مهذريًا لا صوم عليه، فلو فرض أنه يجن يومًا ويفيق يومًا، أو يهذري يومًا ويصحو يومًا، ففى اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يصحو فيه لا يلزمه الصوم (?) .