فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون الكل على نسقٍ واحدٍ في الوجوب؟
قلت: لا؛ لعدم قيام الدليل عليه؛ لأنه لم ينقل عنه - عليه السلام - أنه أوجب غسل يوم عرفة، أو يوم العيدين.
قوله: "لما فيه من الفضل الكبير" أي: في الاغتسال للجمعة لما روي عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله - عليه السلام -، قال: "من اغتسل يوم الجمعة واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيب بطيب -إن وجده- ثم جاء ولم يتخط الناس، فصلى ما شاء الله أن يصلي، فإذا خرج الإِمام سكت، فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى".
رواه البيهقي (?) بإسناد صالح.
قوله: "مع خفة مؤنته" أي: مع [خفه] (?) مؤنة الغسل لعدم التكلف في تحصيل الماء؛ لأنه مبذول عادة.
قوله: "فقد قرن ذلك بقوله ويمس طيبًا" والقران في النظم يوجب القران في الحكم، على اختلاف فيه، فكما أن مس الطيب ليس بفرض، فكذلك الغسل يوم الجمعة.
قوله: "وهو فقد سمع": أي والحال أن أبا هريرة قد سمع عمر - رضي الله عنه - حين قال لعثمان ما ذكر فيما مضى، ولم يأمره بالرجوع إلى الغسل، ولم ينكر أبو هريرة ولا غيره ذلك عليه، فدل ذلك أنه أيضًا لا يرى بوجوب الغسل.
قوله: "فهو إرادة منه للقصد بالغسل إلى الجمعة لإصابة الفضل" كما روي عن أبي هريرة أنه قال: "لأغتسلن يوم الجمعة، ولو كأسٌ بدينار".
رواه ابن أبي شيبة (?): عن وكيع، عن ثور، عن زياد النميري ... عنه.