وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?): عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: "لا بأس أن يستنشق [من] (?) أبوال الإبل".
والثالث: عن حسين أيضا، عن الفِرْيابى، عن سفيان، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عطاء بن أبي رباح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?): عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عطاء، قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله".
والرابع: عن بكر بن إدريس، عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن الحسن.
وأخرجه محمَّد بن الحسن في "آثاره" (?): أنا أبو حنيفة، نا رجل من أهل البصرة، عن الحسن البصري، أنه قال: "لا بأس ببول كل ذات كرش".
قال محمَّد: وكان أبو حنيفة يكرهه ويقول: إذا وقع في وَضُوءٍ أفسدهُ، وإن أصاب الثوب منه شيء ثم صل فيه، أعاد الصلاة. قال محمَّد: ولا أرى به بأسا؛ لا يفسد ماء ولا وضوءا ولا ثوبا.
قوله: "أو كلاما هذا معناه" أشار به إلى أن هذا الأثر قد روي عن الحسن بغير هذا اللفظ، على ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?) قال: نا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، قال: "كان يرى أن تغسل الأبوال كلها".
نا (?) فضيل عن أشعث، عن الحسن: "أنه كان يغسل البول كله، وكان يرخص في أبوال ذات الكروش" -والله أعلم-.