وقال ابن حزم: وأما مالك فإنه جعل سبعًا في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمسًا في الثانية دون تكبيرة القيام، وهذا غير محفوظ عن أحد من السلف.
ص: وبما حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عُفير، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن أبي واقد الليثي وعائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس يوم الفطر والأضحى، فكبر في الأولى سبعًا وقرأ: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} (?) وفي الثانية خمسًا، وقرأ: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} (?) ".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: "أن رسول الله -عليه السلام- كان يكبر في العيدين سبعًا وخمسًا سوى تكبيرتي الركوع".
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عُقيل، عن ابن شهاب. . . . فذكر بإسناده مثله.
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا حرملة، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي -عليه السلام- مثله.
ش: أي واحتج هؤلاء القوم أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث أبي واقد الليثي وعائشة - رضي الله عنهما -.
وأخرجه عن أربع طرق:
الأول: عن عبد الرحمن بن الجارود بن عبد الله الكوفي، عن سعيد بن كثير بن عُفير شيخ البخاري، عن عبد الله بن لهيعة فيه مقال، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني يتيم عروة، عن عروة بن الزبير بن