وأخرجه عبد الرزاق (?): عن معمر، عن الثوري، عن أبي إسحاق معناه.
واستفيد من هذا: أن حكم الضالة مثل حكم اللقطة حيث أمرت عائشة تلك المرأة التي وجدت الشاة أن تعرفها فهذا حكم اللقطة.
وأن الملتقط ينبغي أن ينفق على اللقطة ولكن ينبغي أن يكون بإذن الإِمام حتى لو أنفقها بغير إذنه يكون متطوعًا، وله أن يحبس اللقطة بالنفقة كما يحبس المبيع بالثمن، وإن أبى أن يؤدي النفقة باعها القاضي ودفع إليه قدر ما أنفق، هذا إذا لم يحصل شيء من اللقطة، فإن كان لها لبن أو صوف، ينفق عليها من ثمنها، أو كانت مما يؤجر يؤجرها وينفق عليها من أجرتها.
وفيه أن اللقطة لا يجوز بيعها ولا ذبحها إلا إذا مضت مدة التعريف؛ فإن كان فقيرًا يصرفها إلى نفسه، وإن كان غنيًا يصرفها للفقراء، والله أعلم.
ص: وقد روي عن النبي -عليه السلام- في لقطة مكة -شرفها الله تعالى- ما حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا الدراوردي، قال: ثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن رسول الله -عليه السلام- قال في وصف مكة: لا تلتقط ضالتها إلا لمنشد".
وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام-: مثله.
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، قال: ثنا يحيى، فذكر بإسناده، مثله.
قال أبو جعفر -رحمه الله-: وكان النضر بن شُمَيْل فيما بلغني عنه يقول: معنى ذلك أنه لا ينبغي أن تلتقط ضالة في الحرم؛ إلا أن يسمع رجل يطلبها وينشدها فيرفعها إليه ليراها، ثم يردها من حيث أخذها.