وأخرجه مالك في "موطإه" (?).

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب. . . . إلى آخره.

وأخرجه مالك (1): عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره: "أنه وجد بالحرة بعيرًا فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فأمره عمر بن الخطاب أن يعرفه ثلاث مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال له عمر: أرسله حيث وجدته".

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى أيضًا، عن أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار. . . . إلى آخره.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (?): من حديث يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن ثابت بن الضحاك: "أنه وجد بعيرًا، فأتى به عمر - رضي الله عنه -، فأمره أن يعرفه، ثم إنه رجع إلى عمر - رضي الله عنه - فقال: إنه قد شغلني عن عملي، فقال له: اذهب فأرسله من حيث أخذت".

وقال البيهقي: ليس فيه ما يدل على سقوط الضمان عنه إذا أرسلها فهلكت.

وقال الذهبي في "مختصر السنن": هو دال على إرسال البعير الذي ليس له أن يلتقط؛ لأنه معه سقاؤه وحذاؤه حتى يلقاه صاحبه.

قلت: في كلا القولين نظر؛ أما قول البيهقي فإنه أطلق القول في ذلك وهو على التفصيل، وهو أنه إذا أخذ اللقطة ولم يبرح عن ذلك المكان حتى وضعها في موضعها أو كانت ضالة فأرسلها في موضعها، لا ضمان عليه إذا هلكت، وأما إذا ذهب بها عن ذلك المكان ثم عاد ووضعها أو أرسلها فإنه يضمن.

فإن قلت: كلام البيهقي مبني على مذهب إمامه، فإن إمامه قال: يضمن مطلقا سواء ذهب عن ذلك المكان أو لم يذهب؛ لأنه لما أخذها عن مكانها فقد التزم حفظها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015