ش: أراد بهذه الآثار الأحاديث المذكورة -يعني الأحاديث المذكورة تدل على إباحة كسب الحجام، ولكن يحتمل أن تكون متأخرة عن النهي الوارد فيه أو متقدمة، فنظرنا في ذلك فوجدنا أحاديث تدل على أن ما كان من الإباحة فيه إنما كان بعد نهيه نهيًا مطلقًا، فثبت أن أحاديث النهي منسوخة والقياس أيضًا يشهد بإباحته، أشار إليه بقوله: "لأنا قد رأينا الرجل يستأجر الرجل. . . . إلى آخره".
قوله: "أو يبزغ له حمارًا" من البزغ بالباء الموحدة والزاي والغين المعجمة، وهو الشرط بالشرط، وهو المبزغ، وبزغ دمه: أي أساله.
أما الأحاديث الدالة على تأخر الإباحة عن النهي؛ فأخرجها من وجوه ستة: الأول: عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن يوسف التنيسي -شيخ البخاري- وعن ربيع بن سليمان المؤذن -صاحب الشافعي- عن شعيب بن الليث، كلاهما -أعني عبد الله وشعيبًا- عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب سويد المصري، عن سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة الأنصاري الحارثي الأوسي، عن محيصة بن مسعود الأنصاري الصحابي، وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (?): من حديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. . . . إلى آخره نحوه.
قوله: "يقال له نافع" بالنون والفاء، ويقال: اسمه دينار، ويقال: ميسرة، وكنيته: أبو طيبة بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة.
قوله: "اعلف به الناضح" قد ذكرنا أنه واحدة النواضح، وهي الإبل التي يستقى عليها.