وأخرجه مالك في "موطإه" (?): عن حميد، عن أنس، أنه قال: "احتجم رسول الله -عليه السلام-، حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله -عليه السلام- بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه".
السابع: عن نصر بن مرزوق، عن علي بن معبد بن شداد الرقي، عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، عن حميد، عن أنس.
وأخرج الترمذي (?): عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، قال: "سئل أنس عن كسب الحجام، قال أنس: احتجم رسول الله -عليه السلام-، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. . . ." الحديث.
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ص: ففي هذه الآثار إباحة كسب الحجام، فاحتمل أن يكون ذلك تأخر عن النهي الذي ذكرناه، أو تقدمه.
فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا عبد الله بن يوسف. ح
وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قالا: ثنا الليث، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن ابن عفير الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، عن محيصة بن مسعود الأنصاري: "أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع أبو طيبة، فانطلق إلى رسول الله -عليه السلام- يسأله عن خراجه، فقال: لا تقربه، فردد على رسول الله -عليه السلام-، فقال: اعلف به الناضح، اجعلوه في كرشه".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عمر بن يونس، قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: ثنا طارق بن عبد الرحمن: "أن رفاعة بن رافع -أو رافع بن رفاعة الشك منهم- جاء إلى مجلس الأنصار، فقال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن كسب الحجام، وأمرنا أن نطعمه ناضحنا".