وعبد العزيز بن زياد [. .] (?).
ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: أنا شعبة، قال: ثنا عون بن أبي جحيفة، قال: "قد اشترى أبي حجامًا فكسر محاجمه، فقلت له: يا أبه، لم كسرتها؟ فقال: إن رسول الله -عليه السلام- قد نهى عن ثمن الدم".
ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السُّوَائي الصحابي - رضي الله عنه -.
وأخرجه البخاري (?): عن أبي موسى، عن غندر، عن شعبة، عن عون بن أبي جحيفة قال: "اشترى أبي عبدًا حجامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت، وقال: إن رسول الله -عليه السلام- نهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، وثمن الدم، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور".
وأخرجه أبو داود أيضًا (?).
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: وليس في هذا الحديث دليل على تحريم كسب الحجام، ولكنا إنما أتينا بذلك لئلا يتوهم متوهم أنا قد أغفلنا ذلك، وإنما في هذا الحديث هو كراهية أبي جحيفة ذلك فقط، فأما ما في ذلك من رسول الله -عليه السلام- من نهيه عن ثمن الدم، فهو ما يباع به الدم لا غير ذلك.