ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الإجارات، وهو جمع إجارة، وهي فِعَالة أو إِعَالة على تقدير حذف فاء الفعل، وهي في الشرع بيع منفعة معلومة بأجر معلوم.
...
ش: أي هذا باب في بيان حكم الاستئجار على تعليم القرآن، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟
ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر الشعبي، عن خارجة بن الصلت، عن عمه أنه قال: "أقبلنا من عند رسول الله -عليه السلام- فأتينا على حي من أحياء العرب، فقالوا: إنكم جئتم من عند هذا الحبر بخير، فهل عندكم دواء أو رقية، فإن عندنا معتوهًا في القيود؟ فقلنا: نعم، فجاءوا به، فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية، أجمع بزاقي ثم أتفل، فكأنما نُشِطَ من عقال، فأعطوني جعلًا، فقلت: لا، حتى أسأل رسول الله -عليه السلام-، فسألته فقال: كُلْ، فلعمري لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق".
ش: إسناده جيد حسن، وعبد الله بن أبي السفر -بفتح السين المهملة والفاء- واسمه سعيد بن يحمد الثوري الكوفي، روى له الجماعة.
وخارجة بن الصلت بن صحار التميمي، وثقه ابن حبان.
وعمه علاقة بن صحار السليطي الصحابي.