ص: والدليل على صحة ذلك أيضًا ما قد روي عن رسول الله -عليه السلام-.
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبو يوسف، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن عروة بن الزبير أن رسول الله -عليه السلام- قال: "من أحيى أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق".
قال عروة: فلقد حدثني هذا الرجل الذي قد حدثني بهذا الحديث: "أنه قد رأى نخلًا يقطع أصولها بالفئوس".
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن رجل من بني بياضة: "أن رسول الله -عليه السلام- قد أمر بقطع النخل المغروس في غير حق بعدما قد نبت في الأرض، ولم يجعل ذلك لأرباب الأرض، فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه".
فدل ذلك أن الزرع المزروع في الأرض أحرى أن يكون كذلك، وأن يقلع ذلك فيدفع إلى صاحب الزرع، كالنخل التي قد ذكرناها؛ إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يمنع ذلك ويغرم له قيمة الزرع والنخل منزرعين مقلوعين، فيكون له ذلك.
ش: أي الدليل على صحة ما ذكرنا من معنى الحديث المذكور على الوجه الذي شرحناه: ما قد روي عن النبي -عليه السلام-.
أخرجه من طريقين رجالهما ثقات.
الأول: مرسل: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن أبيه شعيب بن سليمان صاحب محمد بن الحسن، عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، عن محمد بن إسحاق المدني، عن يحيى بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، أن رسول الله -عليه السلام-.