ش: أي هذا باب في بيان حكم من زرع في أرض غيره بغير إذنه كيف يكون الحكم فيه؟ وفي بيان ما روي عن النبي -عليه السلام- في هذا الباب.
ص: حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، أنه قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من زرع زرعًا في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته".
ش: رجاله ثقات، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، وعطاء هو ابن أبي رباح.
وأخرجه أبو داود (?): عن قتيبة، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته".
والترمذي (?): عن قتيبة أيضًا نحوه، وقال: حسن غريب، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
وابن ماجه (?): عن عبد الله بن عامر بن زرارة، عن شريك، بإسناده مثله.
قال الخطابي: حديث رافع هذا لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث