وأخرجه الطبراني (?): ثنا محمد بن العباس المؤدب، نا عفان بن مسلم، نا عبد الواحد بن زياد، نا سليمان الشيباني، ثنا عبد الله بن السائب، قال: "سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: ثنا ثابت بن الضحاك، أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن المزارعة".
الثالث: عن فهد بن سليمان، عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري، عن علي بن مسهر القرشي الكوفي، عن أبي إسحاق سليمان الشيباني، عن عبد الله بن السائب، عن عبد الله بن معقل، عن ثابت بن الضحاك نحوه.
ص: حدثنا ربيع المؤذن، ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: "كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله -عليه السلام-، فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع، فقال رسول الله -عليه السلام-: مَن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح أخاه، فإن أبى فليمسك".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: ثنا عطاء، عن جابر مثله.
حدثنا سليمان بن سعيد، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، قال: قيل لعطاء: "هل حدثك جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مَن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يؤاجرها؟ فقال عطاء: نعم".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا همام، قال: سأل سليمانُ بن موسى عطاءً وأنا شاهد. . . . ثم ذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا خطاب بن عثمان الفوزي، قال: ثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . ." ثم ذكر مثله.