قوله: "فليزرعها" من زرع الأرض.
وقوله: "أو ليزرعها" من أزرعه أرضه، والمعنى ليزرعها بنفسه، أو ليجعلها لغيره مزرعة، يقال: أزرعه أرضًا إذا فعلت ذلك معه.
الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عيسى بن إبراهيم بن سيار الشعيري، عن عبد الواحد بن زياد العبدي المصري، عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي -بضم الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء وآخر الحروف- قاضي الري، عن مجاهد، عن أُسَيد -بضم الهمزة وفتح السين- ابن أخي رافع بن خديج. . . . إلى آخره.
وأخرجه النسائي (?): نحوه عن إبراهيم بن يعقوب، عن عفان، عن عبد الواحد ابن زياد، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن مجاهد، حدثني أسيد بن أخي رافع بن خديج، قال: قال رافع. . . . الحديث.
وأخرجه أبو داود (?): ثنا محمد بن كثير، قال: أنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أن أسيد بن ظهير قال: "جاءنا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله -عليه السلام- ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعة رسول الله -عليه السلام- أنفع لكم، إن رسول الله -عليه السلام- ينهاكم عن الحقل، وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو يدع".
قال أبو داود: هكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور.
وقال شعبة: أسيد بن أخي رافع بن خديج.
قلت: قال ابن منده وأبو نعيم: أسيد بن ظهير عم رافع بن خديج. وقال ابن الأثير: وليس كذلك، وإنما هو ابن عمه؛ لأن رافع بن خديج بن رافع بن عدي، وظهير بن رافع بن عدي.