والحديث أخرجه مسلم (?): حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله: "أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله -عليه السلام- في كراء الأرض؟ قال رافع ابن خديج لعبد الله: سمعت عمَّيَّ وكانا شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله -عليه السلام- أن الأرض تكرى! ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله -عليه السلام- أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض".
وأخرجه البخاري (?) أيضًا: عن ابن بكير، عن الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سالم. . . . إلى آخره نحوه.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن الحقل".
قال شعبة: قلت للحكم: ما الحقل؟ فقال: أن تكري الأرض -أراه قال-: بالثلث أو الربع.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وأمرُ رسول الله أنفع لنا، قال: مَن كانت له أرض فَلْيَزرَعْها أو ليُزرِعْها".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، قال: سمعت مجاهدًا، يقول: