ش: أي هذا الكتاب في بيان أحكام المزارعة، وهي مفاعلة من الزرع والزراعة، وهي الحرث والفلاحة، وتسمى مخابرة، ومحاقلة، ويسميها أهل العراق: القراح.
وفي الشرع: هي عقد على زرع ببعض الخارج.
ص: حدثنا علي بن شيبة وفهد بن سليمان، قالا: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: ثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رافع بن خديج يقول: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المزارعة".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: "كنا نخابر ولا نرى بأسًا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن المخابرة، فتركناها".
حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود، قالا: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله: "أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله -عليه السلام- في كراء الأرض؟ فقال: سمعت عمَّيَّ -وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدار: أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله -عليه السلام-، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله -عليه السلام- أحدث في ذلك شيئًا لم يكن عليه، فترك كراء الأرض".
ش: هذه ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن علي بن شيبة وفهد، كلاهما عن أبي نعيم. . . . إلى آخره.
وفيه رواية صحابي عن صحابي.