ولد، وفيما نحن فيه الهالك له بنت، فلا ترث أخته لوجود البنت، وإنما ترث عَصَبته، وشرط توريث الأخت فقدان الولد، والولد يشمل الذكور والإناث.
وبيان الجواب أن يقال: إن المراد من قوله: {لَيسَ لَهُ وَلَدٌ} أي ليس له أبناء، فإن المراد بالولد الذكور دون الإناث.
وقال الخطابي: وجه ما ذهب إليه الصحابة من الكتاب مع بيان السنة التي رواها ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن الولد المذكور في الآية إنما هو الذكور من الأولاد دون الإناث، وهو الذي يسبق إلى الأفهام ويقع في المعارف عندما يقرع السمع، فقيل: ولد فلان، وإن كان الإناث أيضًا في الحقيقة كالذكور، يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى حكاية عن بعض الكفار: {لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} (?)، وقوله: {لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ} (?) و {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} (?) فكان معلومًا أن المراد بالولد في هذه الآي كلها الذكور دون الإناث، إذ كان مشهورًا من مذاهب القوم أنهم لا يكترثون بالبنات ولا يرون فيهم موضع نفع وعز، وكان من مذاهبهم وَأْدهن ودفنهن أحياء والتعفية لآثارهن، وجرى التخصيص في هذا الاسم كما يجري ذلك في اسم المال إذا أطلق الكلام فإنما يختص عرفًا بالإبل دون سائر أنواع المال، ومشهور في كلامهم أن يقال غدا مال فلان وراح، يريدون سارحة الإبل والمواشي دون ما سواها من أصناف الأموال. وإذا ثبت أن المراد بالولد الذكور في قوله سبحانه: {لَيسَ لَهُ وَلَدٌ} (?) الذكور من الأولاد دون الإناث، لم يمنع الأخوات الميراث مع البنات؟